السيد علي الطباطبائي

179

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( لوارثه المسلم ) * مطلقا * ( انفرد بالنسب ) * وما بعده من الأسباب * ( أو شاركه الكافر ) * فإنه لا يرثه مطلقا * ( ولو كان أقرب ) * إليه من الوارث المسلم * ( حتى ) * أنه * ( لو كان ) * ذلك الوارث المسلم * ( ضامن جريرة ) * اتفق * ( مع ولد كافر ) * للميت * ( فالميراث للضامن ) * من دون الولد . * ( ولو لن يكن ) * للمسلم * ( وارث مسلم ) * مطلقا * ( ورثه لإمام عليه السّلام ) * . * ( و ) * اعلم أن الحكم بأن * ( الكافر يرثه المسلم ان اتفق ) * وارثا مطلقا ولو كان بعيدا ، وعارضه وارث كافر أقرب منه إلى الميت وأولى قد مضى ، فلا وجه لإعادته تارة أخرى . * ( ولا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن له وارث ) * خاص * ( مسلم ) * فيرثه حينئذ بلا خلاف . * ( ولو كان ) * للكافر * ( وارث مسلم كان أحق بالإرث ) * من موارثة الكافر * ( وان بعد ) * هو * ( وقرب ) * ذلك * ( الكافر ) * كما مر في أولوية الوارث للمسلم من وارثه الكافر وان بعد المسلم وقرب الكافر . والفرق بين المسألتين مع تشابههما كون الوارث في الأولى مسلما وفي الثانية كافرا . * ( وإذا أسلم الكافر على ميراث ) * مورثه المحجوب عنه بكفره مع وجود ورثة له مسلمين * ( قبل قسمته ) * عليهم * ( شارك ) * في الإرث بحسب حاله * ( ان كان مساويا ) * لهم * ( في النسب ) * المرتبة ، كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته مثلا * ( وجاز الميراث ) * وجمعه كملا * ( ان كان أولى ) * منهم في المرتبة ، كما لو كانوا في المثال أخوة الميت ، والحكم بذلك مطلق * ( سواء كان المورث مسلما أو كافرا ) * بلا خلاف في شيء من ذلك . وهل يبقى الميراث على حكم مال الميت إلى أن يقسم أو يسلم باقي الورثة ويصير بلا مالك بالفعل غير الله سبحانه ، أو ينتقل إلى الموجودين ملكا متزلزلا ثم ينتقل منهم إلى من يسلم بعدهم كلا أو بعضها ، أو يكون إسلامه كاشفا عن